السيد كمال الحيدري

231

منهاج الصالحين (1425ه-)

الرابع : عشرون من الإبل ، وفيها أربع شياه . الخامس : خمسٌ وعشرون ، وفيها خمس شياه . السادس : ستّ وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي من الإبل أنثى أتمّت سنة ودخلت في الثانية . السابع : ستّ وثلاثون من الإبل ، وفيها بنت لبون ، وهي من الإبل أنثى أتمّت عامين ودخلت في السنة الثالثة . الثامن : ستّ وأربعون ، وفيها حقّة ، وهي من الإبل أنثى أتمّت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة . التاسع : إحدى وستّون ، وفيها جذعة ، وهي من الإبل أنثى أتمّت أربع سنين ودخلت في الخامسة . العاشر : ستّ وسبعون ، وفيها بنتا لبون . الحادي عشر : إحدى وتسعون ، وفيها حقّتان . الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها في كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون . فإن كان العدد مطابقاً للأربعين ، بحيث ينقسم عليه بدون باقٍ كالمائة والستّين ، عمل على الأربعين . وإن كان مطابقاً للخمسين كذلك ، عمل على الخمسين ، كالمائة والخمسين . وإن كان مطابقاً لكلٍّ منهما ، بحيث ينقسم عليهما معاً بدون باقٍ ، كالمائتين ، تخيَّر المالك في العدِّ بين الأربعين والخمسين . وإن كان مطابقاً لهما معاً كالمائتين والستّين ، وجب العمل عليهما معاً ، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات . وعلى أيّ حال ، فيجب أن يختار القسمة التي تُبقي أقلّ مقدارٍ ممكنٍ من الباقي . وعلى هذا فلا عفو إلّا فيما دون العشرة . نصاب البقر الأوّل : ثلاثون من البقر ، وفيها تبيع أو تبيعة ، وهو من البقر ما أتمّ سنة ودخل في السنة الثانية .